الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.
وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن ، والذي أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية ؛ لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق ، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة .وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .
ويترتب على اعتبار الاستئناف وسيلة لمبدأ التقاضى على درجتين النتيجان التاليتان :
إن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف ، إنما يؤدى إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية " الاستئناف ".
لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار.
والاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام ، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته .
ويترتب على اعتبار الاستئناف طريق عادى للطعن النتيجان التاليتان :
1. إن القاعدة هى جواز استئناف أحكام محاكم أو درجة بصرف النظر عما يشوبها من عيوب.
2. لا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادى ؛ أى بالتماس إعادة النظر أو النقض ، ولو شابه عيب من العيوب التي تجيز هذه الطعون . فالقاعدة هى أنه لا يجوز الطعن بالالتماس أو النقض إلا في الأحكام الانتهائية لأن الاستئناف أعم وأشمل من الطرق غير العادية ويغنى عنها.